السجن 3 سنوات لمتهم فى قضية “أحداث محمد محمود”
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث محمد محمود”.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي، وسكرتارية سامح شعبان.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، قد قضت في وقت سابق بإعدام متهمين اثنين، والحبس 15 سنة لـ8 آخرين، وسنة مع الشغل لمتهمة، لاتهامهم بحرق سيارة شرطة وقتل مجند بأحداث شارع محمد محمود في مايو عام 2013. إعلامياً بـ ” أحداث محمد محمود ” .
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة”، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.