تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب ضحية ماكينة الدفع الإلكترونى ليوليو المقبل
كان المستشار سعود محمد نجيب، المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال “م.إ.خ.ع”، و”ع.م.ع.ع” لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمتهما عما أُسند إليهما من اتهام، وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ أنهما في يوم 25 سبتمبر الماضي بدائرة قسم بيلا بمحافظة كفر الشيخ، قتلا المجني عليه “مؤمن.إ.أ.م.أ.ع”، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض أداتين (عصا خشبية، عصا البيسبول)، وتوجها إلى حيث أيقنا سلفًا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى تعديا عليه بأن كالا له ضربتين بالرأس فسقط أرضًا مغشيًا عليه غارقًا في دمائه واستكملا تعديهما عليه بأن انهالا على أنحاء متفرقة من جسده بما يحملا من أدوات ضربًا محدثين ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنه قد اقترن بتلك الجناية وتلتها جناية أخري وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجني عليه “محمد.ش.م.ح.ا”، عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد حال قيامه بالزود عن المتوفي إلي رحمة مولاه “مؤمن.إ.أ.م.أ.ع”، فقام المتهم الثاني بالتعدي عليه ضربًا بأن كال له عدة ضربات استقرت إحداها برأسه بالعصا إحرازه فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا أداتين ( عصا خشبية – عصا البيسبول ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكشفت أوراق القضية أنه حال جلوس المجنى عليهما على مقهي، فوجئا بالمتهمين مستقلين دراجة نارية متجهين صوبهما محرزين أداتين ( عصي خشبية “بيسبول” ) وما أن ظفرا بالمجني عليه الأول – المتوفي – حتى كالا له ضربتين بالرأس فسقط أرضًا مغشيًا عليه، وانهالا عليه بالضرب بأنحاء متفرقة من جسده محدثين ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وتبين من أوراق القضية أنه وحال محاولة المجني عليه الثاني للذود عن الأخير عاجلة المتهم الثاني بعدة ضربات بذات الأداة آنفة البيان محدثًا ما به من الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وعزي قصدهما من ذلك إزهاق روحهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما عن المجني عليه الثاني لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وذلك لمداركته لاحقًا بالعلاج.