زوجة تطالب زوجها بسداد 590 ألف جنيه بعد تبديد منقولاتها
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”طردني من منزل الزوجية، واحتجز أولادي ليساومني علي حقوقي واستخدامهم لابتزازي للتنازل عن حقوقي والدعاوي المقامة ضدهم، لأقوم بملاحقة زوجي قضائياً حتي أحصل علي حق رعاية الأطفال وأسترد أموالي بعد ارتكابه جريمة الغش والتدليس ضدي وتعرضي للنصب والسطو علي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.
وتابعت:”تقدمت بمستندات تفيد رفضه سداد حقوقي الشرعية، وتركي معلقة طوال شهور، وابتزازي بالأطفال، ورفضه الانفصال عني وتهديده لى، وتعرضي للعنف علي يديه”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.