هل يحظر بيع الخمور في محلات البقالة.. الإدارية العليا تجيب
وثبت أن جهة الإدارة أصدرت للطاعن الرخصة بممارسة نشاطي البقالة وبيع الخمور فى محله – الكائن بحي أول الإسماعيلية – وفقا للبند رقم 53 من جدول محال القسم الثاني الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، والذى كان يجيز الترخيص ببيع الخمور المعبأة – بشروط – فى محال البقالة .
إلا انه وإعمالا للتفويض المقرر بالمادة 1 من القانون أصدر وزير التعمير والمجتمعات العمرانية – الذى كان مختصا بالشئون المحلية وقتذاك – القرار رقم 130 لسنة 1992 بتعديل هذا البند ، ونص فيه على حظر بيع الخمور فى محال ومخازن البقالة ، سواء كانت معبأة أو غير معبأة ، لما قدره من خطر على الصحة العامة والأمن العام معا في بيع الخمور فى تلك المحال .
ومن ثم فإن قرار الحى – المطعون فيه – بإلغاء الترخيص فى شقه الخاص ببيع الخمور والصادر عام ١٩٩٢ يكون موافقا لصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه فاقدا لسنده . ويكون الحكم المطعون فيه موافقا للقانون – أيضا – إذانتهى إلى مثل هذه النتيجة . ويكون الطعن عليه فاقدا سنده حريا برفضه .
ولا صحة لما ذكره الطاعن من أن ترخيصه صدر وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1904 الخاص بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة ، لأن هذا القانون ألغي بصريح نص المادة 25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه ، والذي صدر الترخيص في ظله ووفقا لأحكامه فيسرى عليه ، دون الاعتداد بما ورد بالترخيص من إشارة لكونه صادرا وفقا للقانون الأول ، باعتبار ذلك محض خطا مادي لا يعيد القانون الملغى إلى الحياة .
ولا جدية فيما دفع به صاحب محل البقالة ، من عدم دستورية القرار الوزاري رقم 130 لسنة 1992 بتعديل ذلك الجدول لسريانه بأثر رجعى على ترخيصه ، وذلك لأن هذا القرار لم ينص على رجعيته ، من جهة ، ومن جهة أخرى تم تطبيق حكمه المستحدث بأثر فوري ، وذلك بحظر بيع الخمور فى محال البقالة بعد صدوره ، فلا رجعية فى هذا الحكم ، ولا ديمومة للترخيص المخالف له بعد أن قدرت السلطة المختصة خطورة استمراره في شقه الخاص ببيع الخمور- بلا رقابة – بجانب البقالة التي هي المصدر الأساسى لإشباع حاجات المستهلك من الغذاء والمشروبات التي لا تؤثر على العقل .