“هددني فقتلته”.. اعترافات قاتل جاره في الدقهلية بسلاح ناري
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تعدى 3 أشخاص على آخر باستخدام الأسلحة النارية ومقتله بالدقهلية.
بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالرأس، وبسؤال والدته اتهمت (كهربائي سيارات “له معلومات جنائية” – مقيم بذات العنوان) بالتعدي على نجلها بسلاح نارى “بندقية خرطوش” وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لسابقة قيام المجني عليه بالتوجه لمنزل المتهم وبحوزته “بندقية آلية” لتهديده وإجباره على التصالح والتنازل عن إحدى القضايا لصالح أحد أصدقائه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم فى حينه وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة (بندقية خرطوش)، وكذا السلاح الذي كان بحوزة المجني عليه (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات).
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر).. وباستهدافهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما بندقية ضغط هواء وبمواجهتهما أقرا بما سبق.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.