أخبار العالم
قرار جديد.. منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء
وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “أم القرى”، الجمعة، على النحو التالي:
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 88) بتاريخ 11/6/ 1444هـ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية”.
- تنص المادة الـ27 من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
- يقرر ما يلي: أولا حذف المادة الـ28 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية، التي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام”.
- ثانيا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.