زوجة لمحكمة الأسرة:” زوجى استبدلنى بصديقتى بعد 17 سنة زواج “
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” لم أقصر يوماً فى الوقوف بجواره حتى أصبح صاحب محال تجارية وأعمال تقدر بالملايين، ولكنه تخلى عنى وخاننى وذهب وتزوج سيدة تجمعنى معها علاقة صداقة قوية، وعندما أعترضت قام بضربى بعلقة موت”.
وأشارت الزوجة:” تخلى عن أولاده منى ورفض الإنفاق عليهم لأعيش فى جحيم، وأهاننى واستبدلنى بصديقتى، وشوه سمعتى، مما دفعنى لطلب الطلاق للضرر، بعد أن دمرنى وجعلنى أخشى الخروج من المنزل، ورفض تطليقى وتوعدني بالعقاب”.
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم “، حيث أن هناك شروط لقبول دعوي الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائي، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.